- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- اشاره
- فصل في الوضوءات المستحبة
- فصل في بعض مستحبات الوضوء
- فصل في مكروهاته
- فصل في أفعال الوضوء
- [ «الأول»: غسل الوجه]
- اشارة
- مناقشة شيخنا البهائي «قده»:
- المناقشة مع البهائي «قده» من جهات:
- وظيفة الأنزع و الأغم و نحوهما:
- الخارج عن العادة في الوجه و اليدين:
- وجوب الغسل في الوضوء:
- وجوب البدأة بالأعلى:
- الاحتمالات في الغسل من الأعلى:
- تحت الشعر غير لازم الغسل:
- بقي الكلام في أمور:
- غسل شيء من الأطراف مقدمة:
- الباطن لا يجب غسله:
- الشعر الخارج عن الحد:
- الشك في أن الشعر محيط:
- صور الشك في المانعية:
- الثاني من واجبات الوضوء: [غسل اليدين]
- اشارة
- بيان معنى المرفق:
- تقديم اليمنى على اليسرى:
- لزوم البدأة بالمرفق:
- كل ما هو في الحدّ لا بد من غسله:
- يغسل الشعر مع البشرة:
- مقطوع اليد و صوره:
- حكم اليد الزائدة:
- الوسخ تحت الأظفار:
- ما يقطع من لحم اليدين:
- شقوق ظهر الكف:
- ما يعلو البشرة عند الاحتراق:
- الأوساخ على البشرة:
- وظيفة الوسواسي:
- الوضوء الارتماسي:
- الوضوء بماء المطر:
- الشك في كون الشيء من الظاهر:
- الثالث من واجبات الوضوء: مسح الرأس:
- اشارة
- محل المسح في الرأس:
- الناصية لا خصوصية لها:
- كفاية المسمى في المسح:
- أفضلية المسح بعرض ثلاث أصابع:
- أولوية كون المسح بالثلاث:
- كفاية المسمى في الطول:
- أفضلية كون المسح بطول إصبع:
- إجزاء النكس في مسح الرأس:
- جواز المسح على الشعر:
- عدم جواز المسح على الحائل:
- المسح على الحائل عند الاضطرار:
- لا بد أن يكون المسح بباطن الكف:
- التسوية بين أنحاء المسح:
- [الرابع] مسح الرجلين:
- اشارة
- مبدأ المسح في الرجلين:
- بيان معنى الكعبين:
- هل الغاية داخلة في المغيى؟
- كفاية المسمى عرضا:
- جواز المسح مقبلا و مدبرا:
- هل يجوز المسح بسائر الكيفيات؟:
- تقديم الرجل اليمنى على اليسرى:
- ما هو الأحوط في المقام:
- الأحوط الجمع في المسح:
- يجب ازالة الموانع:
- وظيفة من قطع بعض قدمه:
- يسقط المسح عند قطع الرجل تماما:
- اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء:
- أخذ البلل من سائر الأعضاء:
- أخذ البلة من المسترسل من اللحية:
- شرطية تأثر الممسوح:
- إذا كانت على الممسوح رطوبة:
- إذا لم يمكن المسح بباطن الكف:
- إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة:
- شرطية إمرار الماسح على الممسوح:
- إذا لم يمكن حفظ الرطوبة:
- عدم لزوم وضع اليد على الأصابع:
- المسح على الحائل:
- تعدد الحائل:
- اعتبار الرطوبة المؤثرة في المسح على الحائل:
- ضيق الوقت غير مسوغ للمسح على الحائل:
- شرطية عدم التمكن من رفع الضرورات:
- لا يجب بذل المال لرفع التقية:
- وجوب المبادرة في محل الكلام:
- إذا كانت الضرورة هي التقية:
- بحوث التقية:
- جواز الصب متعددا في كل غسلة:
- وجوب الابتداء في الغسل بالأعلى:
- كراهة الإسراف في ماء الوضوء:
- الإسباغ مستحب:
- تحديد ماء الوضوء بالمدّ:
- جواز التوضؤ برمس بعض الأعضاء:
- الإشكال في وضوء الوسواسي:
- إذا بالغ غير الوسواسي في غسله:
- الشك في تحقق الغسل:
- صب الماء زائدا على مقدار الحاجة:
- فصل في شرائط الوضوء
- [الثالث] اعتبار عدم الحائل على المحل:
- [الرابع إباحة الماء و ظرفه و مصبه و مكان الوضوء]
- اعتبار الإباحة في الماء:
- اعتبار الإباحة في الظرف و المكان و المصب:
- اشتراط الإطلاق و اخويهما واقعا:
- اشتراط الإباحة ذكري:
- الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء:
- الالتفات إلى الغصبية بعد الغسلات:
- ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص:
- بقي هنا شيء:
- صور الشك في رضى المالك:
- حكم التوضؤ من الأنهار الكبار:
- اغتصاب الأنهار الكبيرة غير مغير لحكمها:
- حكم التوضؤ من حياض المساجد و نحوها:
- إذا غير المجرى من دون اذن المالك:
- إذا كان حوض المسجد وقفا على المصلين فيه:
- إذا كان بعض أطراف الحوض مغصوبا:
- إذا كان الفضاء غصبيا:
- استلزام الوضوء تحريك المغصوب:
- الوضوء تحت الخيمة المغصوبة:
- هل القصد الساذج يكفي في الحيازة:
- التوضؤ عند الخروج عن المغصوب:
- التوضؤ عند الخروج بلا قصد التخلص:
- إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح:
- الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
- اشتراط ان لا يكون الماء مستعملا في رفع الخبث:
- اشتراط ان لا يكون هناك مانع من استعمال الماء:
- اشتراط السعة في الوقت:
- اعتبار المباشرة في أفعال الوضوء:
- اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء:
- اشتراط الموالاة في أفعال الوضوء:
- اشتراط النية في الوضوء:
- اشارة
- الوجوه المستدل بها على عبادية الوضوء:
- هل الأمور المذكورة محققات للعبادة أو غايات؟
- عدم لزوم التلفظ بالنية:
- عدم لزوم الاخطار بالبال:
- كفاية وجود الداعي في القلب:
- لزوم الاستمرار في النية:
- عدم اعتبار نية الوجوب و لا نية وجهه:
- نية الواجب في موضع المندوب و بالعكس:
- نية أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع:
- نية أحدهما على وجه التقييد:
- عدم اعتبار نية الرفع أو الإباحة:
- لا يعتبر قصد الموجب في الوضوء:
- الفارق من الوجوب الغيري و الوجوب النذري:
- [ «الأول»: غسل الوجه]
التنقیح فی شرح العروه الوثقی المجلد 5
اشارة
سرشناسه : خوئی، سید ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پديدآور : التنقیح فی شرح العروه الوثقی/ [محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی]؛ تقریرا لابحاث ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ تالیف علی الغروی.
مشخصات نشر : قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس سره)؛ [بی جا]: التوحید للنشر، 1418ق.= 1998م.= 1377 -
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئی.
شابک : ج.1 964-6084-03-6 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 964-6084-10-9 : ؛ ج.٬3چاپ سوم 964-6084-05-2 : ؛ ج.٬4 چاپ سوم 964-6084-04-4 : ؛ ج. 5، چاپ سوم 964-6084-08- 7 : ؛ ج.6 964-6084-17-6 : ؛ ج.7 964-6084-19-2 : ؛ ج.8 964-6084-18-4 : ؛ ج.9 964-6084-21-4 : ؛ ج.10 964-6084-20-6 :
يادداشت : عربی.
يادداشت : ج.1 - 10(چاپ سوم: 1428ق.= 2007م.= 1386 ).
يادداشت : ج. 1، 7 ، 9 ، 10 کتاب حاضر توسط موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس سره) منتشر شده است.
یادداشت : کتابنامه..
مندرجات : ج. 1. التقلید.- ج. 2، 4 ، 6 ، 7 و 9. الطهاره
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : غروی، علی، 1280 - 1376.
شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح
شناسه افزوده : موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره)
رده بندی کنگره : BP183/5/ی 4ع 4021373 1377
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 78-8589
[تتمة كتاب الطهارة]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
فصل في الوضوءات المستحبة (مسألة- 1): الأقوى- كما أشير إليه- كونه مستحبا في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات (1) حتى الكون على الطهارة، و إن كان الأحوط قصد إحداها.
(مسألة- 2): الوضوء المستحب على أقسام:
«أحدها»: ما يستحب في حال الحدث